الشيخ محمد رضا نكونام

147

حقيقة الشريعة في فقه العروة

عام الاستطاعة ، وأمّا المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكّن من المسير ، وإذا لم يتمكّن فكما سبق يجب إخراج خمسه . م « 3293 » أداء الدين من المؤنة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقاً ولكن لم يتمكّن من أدائه إلى عام حصول الربح ، وإذا لم يؤدّ دينه حتّى انقضى العام فيجب إخراج الخمس أوّلًا وأداء الدين ممّا بقي ، وكذا الكلام في النذور والكفّارات . م « 3294 » متى حصل الربح وكان زائداً على مؤنة السنة تعلّق به الخمس ، وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة فليس تمام الحول شرطاً في وجوبه ، وإنّما هو إرفاق بالمالك لاحتمال تجدّد مؤنة أخرى زائداً على ما ظنّه ، فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس ، وكذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلةً في أثنائه . م « 3295 » لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح وإن كان في عامه ؛ إذ ليس محسوباً من المؤنة . م « 3296 » لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فيجبر بربح تجارة أخرى بل وكذا يجبر خسران نوع بربح أخرى ؛ خصوصا في الخسارة ، نعم لو كانت له تجارة وزراعة مثلًا فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فلا يجبر ؛ خصوصاً في صورة التلف ، وكذا العكس ، وأمّا التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي فيجبر ، وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين ؛ سواء تقدّم الربح أو الخسران فإنّه يجبر الخسران بالربح . م « 3297 » الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين ، ويتخيّر المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقداً أو جنساً إلّافي الحلال المختلط بالحرام ، فيكون باخراج خمس العين ، ولا يجوز له التصرّف في العين قبل أداء الخمس وإن ضمنه في ذمّته ، ولو