الشيخ محمد رضا نكونام
140
حقيقة الشريعة في فقه العروة
أنّه الإمام عليه السلام . م « 3254 » لو علم بعد اخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ لا يستردّ الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية ، ولا يجب عليه التصدّق بما زاد على الخمس في الصورة الأولى . م « 3255 » لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس خوفاً من احتمال زيادته على الخمس يبقى على حكم مجهول المالك ؛ لأنّه كمعلوم المالك حيث أنّ مالكه الفقراء قبل التخليط . م « 3256 » لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه . م « 3257 » لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العام فهو كمعلوم المالك ، فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذ . م « 3258 » إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالاتلاف سقط الخمس وصار الحرام في ذمّته فيجري عليه حكم ردّ المظالم ، وهو وجوب التصدّق ، وحينئذ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمّته بمقدار خمسه ، وإن لم يعرفه فيجوز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل . م « 3259 » إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه كما إذا باعه مثلًا ، فيجوز لوليّ الخمس الرجوع عليه ، كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه ، ويجوز للحاكم أن يمضي معاملته فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمةً أو بالزيادة ، وأمّا إذا باعه بأقلّ من قيمته فامضاؤه خلاف المصلحة ، نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس .