الشيخ محمد رضا نكونام
139
حقيقة الشريعة في فقه العروة
والمالك بين أن يعلم إجمالًا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس وبين صورة عدم العلم ولو إجمالًا ، ففي صورة العلم الاجمالي بزيادته عن الخمس أيضاً يكفي إخراج الخمس فإنّه مطهّر للمال أيضاً . م « 3250 » إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور فيجب التخلّص من الجميع ، وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور فإنّه بعد الأخذ بالأقلّ يجري فيه الحكم المذكور . م « 3251 » إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ لخمس ، وحينئذ فإن علم جنسه ومقداره ولم يعلم صاحبه أصلًا أو علم في عدد غير محصور تصدّق به عنه بإذن الحاكم ، أو يدفعه إليه ، وإن كان في عدد محصور ففيه الحكم المذكور في المسألة السابقة ، وإن علم جنسه ولم يعلم مقداره بأن تردّد بين الأقلّ والأكثر أخذ بالأقلّ المتيقّن ودفعه إلى مالكه إن كان معلوماً بعينه ، وإن كان معلوماً في عدد محصور فحكمه كما ذكر ، وإن كان معلوماً في غير المحصور أو لم يكن علم إجمالي أيضاً تصدّق به عن المالك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه ، وإن لم يعلم جنسه وكان قيميّاً فحكمه كصورة العلم بالجنس ؛ إذ يرجع إلى القيمة ويتردّد فيها بين الأقلّ والأكثر ، وإن كان مثليّاً فيجب التخلّص من الجميع أيضاً . م « 3252 » الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك كما في سائر أقسام الخمس فيجوز له الإخراج والتعيين من غير توقّف على إذن الحاكم كما يجوز دفعه من مال آخر وإن كان الحقّ في العين . م « 3253 » لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فهو ضامن ، كما هو كذلك في التصدّق عن المالك في مجهول المالك ، فعليه غرامته له حتّى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان