الشيخ محمد رضا نكونام

138

حقيقة الشريعة في فقه العروة

م « 3242 » إذا أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء من الجواهر وجب فيه الخمس مطلقاً ؛ سواء كان معتاداً أو كان من باب الاتّفاق بأن يكون بلع شيئاً اتّفاقاً . م « 3243 » الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكون الجوهر فيها كالبحر . م « 3244 » إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص يملكه ، ولا يلحقه حكم الغوص ، وإن كان من مثل اللؤلؤ والمرجان . م « 3245 » إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلّابالغوص فلا إشكال في تعلّق الخمس به ، ولم يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص . م « 3246 » العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه ، وإن أخذ على وجه الماء أو الساحل فيدخل في مطلق الفائدة . الخامس : المال الحلال المخلوط بالحرام م « 3247 » إن كان المال على وجه لا يتميّز مع الجهل بصاحبه وبمقداره فيحلّ بإخراج خمسه ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس ، وأمّا إن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدّق به عنه ، ولو انعكس بأن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ونحوه ، وإن لم يرض المالك بالصلح فيجوز الاكتفاء بالأقلّ ؛ إذا كان المال في يده ، وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه . م « 3248 » لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحِلّية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها ، كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه . م « 3249 » لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حِليّة البقيّة في صورة الجهل بالمقدار