الشيخ محمد رضا نكونام

137

حقيقة الشريعة في فقه العروة

النصاب ، وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبائعها ، وكذا الحكم في غير الدابّة والسمكة من سائر الحيوانات . م « 3237 » إنّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤنة الاحراج . م « 3238 » إذا اشترك جماعة في كنز فيكفي بلوغ المجموع نصاباً وإن لم يكن حصّة كلّ واحد بقدره . الرابع : الغوص م « 3239 » وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما ؛ معدنيّاً كان أو نباتيّاً ، لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات ، فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً فصاعداً ، فلا خمس في ما ينقص من ذلك ، ولا فرق بين اتّحاد النوع وعدمه ، فلو بلغ قيمة المجموع ديناراً وجب الخمس ، ولا بين الدفعة والدفعات ، فيضمّ بعضها إلى بعض ، وليس المدار على ما أخرج مطلقا ، وعليه لو اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كلّ منهم النصاب فلا يجب الخمس ، ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مرّ في المعدن ، والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه ، وأمّا لو غاص وشدّه بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه ، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة ، بل يدخل في أرباح المكاسب ، فيعتبر فيه مؤنة السنة ، ولا يعتبر فيه النصاب . م « 3240 » المتناول من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصاً ، وأمّا إذا تناول منه وهو غائص أيضاً فيجب عليه إذا لم ينو الغوّاص الحيازة ، وإلّا فهو له ووجب الخمس عليه . م « 3241 » إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً فيجب الخمس عليه .