الشيخ محمد رضا نكونام
136
حقيقة الشريعة في فقه العروة
جميع هذه يكون ملكاً لواجده وعليه الخمس ، ولو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين عرفه المالك قبله ، فإن لم يعرفه فالمالك قبله وهكذا ، فإن لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس ، وإن ادّعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بيّنة ، وإن تنازع الملّاك فيه يجري عليه حكم التداعي ، ولو ادّعاه المالك السابق إرثاً وكان له شركاء نفوه دفعت إليه حصّته ، وملك الواحد الباقي وأعطى خمسه ، ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب ، وهو عشرين ديناراً . م « 3232 » لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضاً فإن نفياه كلاهما كان له وعليه الخمس ، وإن ادّعاه أحدهما أعطى بلا بيّنة ، وإن ادّعاه كلّ منهما فيختلف بحسب المقامات في قوّة إحدى اليدين . م « 3233 » لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول فيجري حكم الكنز لا حكم مجهول المالك ، وكذا لو علم أنّه كان ملكاً لمسلم قديم فجرى حكم الكنز عليه . م « 3234 » الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه ، فلو لم يكن آحادها بحدّ النصاب وبلغت بالضمّ لم يجب فيها الخمس ، نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعدّدة يضمّ بعضه إلى بعض فانّه يعدّ كنزاً واحداً وإن تعدّد جنسها . م « 3235 » في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعةً بمقدار النصاب ، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس ، وإن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره . م « 3236 » إذا اشترى دابّةً ووجد في جوفها شيئاً فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع ، وفي اخراج الخمس إن لم يعرفه ويعتبر فيه بلوغ