الشيخ محمد رضا نكونام
135
حقيقة الشريعة في فقه العروة
بل يكون المخرج لصاحب الأرض وعليه الخمس من دون استثناء المؤنة ؛ لأنّه لم يصرف عليه مؤنة . م « 3226 » إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه وعليه الخمس ، وإن أخرجه غير المسلم فلا يملكه ، وأمّا إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فيملكه الكافر وعليه الخمس . م « 3227 » يجوز استئجار الغير لاخراج المعدن فيملكه المستأجر ، وإن قصد الأجير تملّكه لم يملكه . م « 3228 » إذا كان المخرج عبداً كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس . م « 3229 » إذا عمل في ما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا يوجب زيادة قيمته ، كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حلياً أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكّه فصّاً مثلًا اعتبر في إخراج خمس مادّته فيقوّم حينئذ سبيكة أو غير محكوك مثلًا ، ويخرج خمسه ، وكذا لو اتّجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناوياً الاخراج من مال آخر ثمّ أدّاه من مال آخر ، وأمّا إذا اتّجر به من غير نيّة الاخراج من غيره فالربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس . م « 3230 » إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فلا يجب الاختبار . الثالث : الكنز م « 3231 » وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر ، والمدار الصدق العرفي ؛ سواء كان من الذهب أو الفضّة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر ، وسواء كان في بلاد الكفّار الحربيّين أو غيرهم ، أو في بلاد الاسلام في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك ، أو في أرض مملوكة له بالاحياء أو بالابتياع ، مع العلم بعدم كونه ملكاً للبائعين ، وسواء كان عليه أثر الاسلام أم لا ، ففي