الشيخ محمد رضا نكونام
131
حقيقة الشريعة في فقه العروة
القسم السادس : الوجوهات الشرعيّة والأموال العامّة 15 - كتاب الخمس م « 3214 » وهو من الفرائض وقد جعلها اللّه تعالى لمحمّد صلى الله عليه وآله وذريّته عوضاً عن الزكاة إكراماً لهم ، ومن منع منه درهماً أو أقلّ كان مندرجاً في الظالمين لهم ، والغاصبين لحقّهم ، بل من كان مستحلًاّ لذلك كان من الكافرين ، ففي الخبر عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر عليه السلام : « ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال عليه السلام : من أكل من مال اليتيم درهماً ونحن اليتيم » « 1 » . وعن الصادق عليه السلام : « إنّ اللّه لا إله إلّاهو حيث حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال » « 2 » . وعن أبي جعفر عليه السلام : « لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا » « 3 » . وعن أبي عبد اللّه عليه السلام : « لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول : يا ربّ اشتريته بمالي حتّى يأذن له أهل الخمس » « 4 » .
--> ( 1 ) - الوسائل ، ج 6 ، ص 337 ، الباب 1 ، ح 1 ( 2 ) - الوسائل ، ج 6 ، ص 336 ، الباب 1 ، ح 8 ( 3 ) - الوسائل ، ج 6 ، ص 337 ، الباب 1 ، ح 4 ( 4 ) - الوسائل ، ج 6 ، ص 338 ، الباب 1 ، ح 5