الشيخ محمد رضا نكونام
132
حقيقة الشريعة في فقه العروة
فصل في ما يجب فيه الخمس م « 3215 » وهو سبعة أشياء : الأوّل : الغنائم م « 3216 » الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون باذن الإمام عليه السلام ما لم يحوه العسكر لا في ما حواه ، ولا فرق بين المنقول وغيره كالأراضي والأشجار ونحوها بعد إخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها منها ، وبعد إخراج ما جعله الإمام عليه السلام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح ، وبعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة ، والمركب الفأره ، والسيف القاطع والدرع فإنّها للإمام عليه السلام ، وكذا قطائع الملوك فإنّها أيضاً له عليه السلام ، وأمّا إذا كان الغزو بغير إذن الإمام عليه السلام فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستئذان منه فالغنمية للإمام عليه السلام ، وإن كان في زمن الغيبة فيجب إخراج خمسها من حيث الغنيمة ، خصوصاً إذا كان للدعاء ، فما يأخذه الحاكم في هذه الأزمنة من الكفّار بالمقاتلة معهم من المنقول وغيره يجب فيه الخمس ، وإن كان قصدهم غير الدعاء إلى الاسلام . م « 3217 » من الغنائم التي يجب فيها الخمس الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب بل الجزية المبذولة لتلك السريّة ، بخلاف سائر أفراد الجزية . ومنها أيضاً ما صولحوا عليه ، وكذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم ولو في زمن الغيبة ، فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك ؛ قليلًا كان أو كثيراً من غير ملاحظة خروج مؤنة السنة على ما يأتي في أرباح المكاسب وسائر الفوائد . م « 3218 » إذا غار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم فيجب إخراج خمسها من