الشيخ محمد رضا نكونام
117
حقيقة الشريعة في فقه العروة
المالك فهو المتّبع وإلّا فلابدّ من ذكر ما يكون على كلّ منهما رفعاً للغرر ، ومع الاطلاق وعدم الغرر يكون عليهما معاً ؛ لأنّ المال مشترك بينهما فيكون ما يتوقّف عليه تحصيله عليهما . م « 3186 » لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك فلا خلاف بينهم في البطلان ؛ لأنّه خلاف وضع المساقاة ، نعم لو أبقى العامل شيئاً من العمل عليه واشترط كون الباقي على المالك فإن كان ممّا يوجب زيادة الثمرة فلا إشكال في صحّته ، وكذا في الحفظ ونحوه ، وأمّا إذا كان إيقاع عقد المساقاة بعد بلوغ الثمر وعدم بقاء عمل إلّامثل الحفظ ونحوه فيبطل . م « 3187 » إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال فإن لم يفت وقته فللمالك إجباره على العمل وإن لم يمكن فله الفسخ ، وإن فات وقته فله الفسخ بخيار تخلّف الشرط ، وله أن لا يفسخ ويطالبه بأجرة العمل بالنسبة إلى حصّته بمعنى أن يكون مخيّراً بين الفسخ وبين المطالبة بالأجرة ، ودعوى أنّ الشرط لا يفيد تمليك العمل المشروط لمن له على وجه يكون من أمواله بل أقصاه التزام من عليه الشرط بالعمل وإجباره عليه والتسلّط على الخيار بعدم الوفاء به مدفوعة بالمنع من عدم إفادته التمليك ، وكونه قيداً في المعاملة لا جزءً من العوض يقابل بالمال لا ينافي إفادته لملكيّة من له الشرط إذا كان عملًا من الأعمال على من عليه ، والمسألة سيّالة في سائر العقود ، فلو شرط في عقد البيع على المشتري مثلًا خياطة ثوب في وقت معيّن وفات الوقت فللبائع الفسخ أو المطالبة بأجرة الخياطة وهكذا . م « 3188 » لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صحّ ، أمّا لو شرط أن يكون تمام العمل على غلام المالك فهو كما لو شرط أن يكون تمام العمل على المالك ، وقد مرّ