الشيخ محمد علي الگرامي القمي

98

المعلقات على العروة الوثقى

الجنّة ! ! في الحرير تدلّ غير واحد من روايات باب 11 لباس المصلّي على حرمة الصلاة فيه ولبسه مطلقا مع الإجماع على ذلك فلا كلام فيه من جهة التكليف وأمّا الوضع فظاهر 1 / 11 و . . . بطلان الصلاة فيه ولكن في 10 / 11 عن الصلاة في ثوب ديباج : ( ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس ) والظّاهر أنّ الديباج هو الحرير ، والجمع العرفي يقتضي صحّة الصلاة مع الكراهة ولكنّه خلاف الإجماع فلا بدّ إمّا من طرح الرّواية للاعراض أو تأويلها كما في الجواهر بأن يقال : الديباج غير الحرير كما هو قضاء العطف في 2 ، 3 / 11 . قال السيد - قده - : سواء كان ممّا تتمّ أو لا تتمّ : اختلاف الأصحاب في هذه التسوية من جهة اختلاف الأخبار فانّ 1 ، 4 / 14 تدلّ على عدم حتى في ما لا تتم ولكن 2 / 14 تدلّ على الجواز وكلام الإمام - عليه السّلام - في الأوليين وإن كان عامّا إلّا أنّ اخراج ما لا تتمّ منه وتخصيص الأخيرة بما لا تتمّ لا يمكن لفرض السؤال في الأوليين عمّا لا تتمّ وأجاب - عليه السّلام - بالبأس . نعم يمكن الجمع بحمل غير المجوّز على الكراهة وهو جمع عرفي يشهد له 6 / 13 : ( لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريرا وإنّما كره الحرير المبهم للرّجال ) لا يقال : لو حمل على الكراهة لكان كذلك أيضا فيما تتمّ لأنّه بلسان واحد لأنّا نقول : يحمل على القدر المشترك وبضميمة سائر الأدلّة يعلم حكم ما تتمّ من الحرمة . نعم في 2 / 14 اشكال من حيث السّند من جهة أحمد بن هلال ولكنّه وإن قيل فيه ما قيل ، رواياته مقبولة عند الأصحاب لكونها قبل الانحراف وأمّا بعد الانحراف يبعد كل البعد نقل الأصحاب عنه وعن اضرابه . « 1 » قال السيّد - ره - : إلّا مع الضرورة لبرد أو مرض وفي حال الحرب : أمّا الضّرورة

--> ( 1 ) - وأمّا 8 / 11 فلا يعلم أنّ علم الثوب فيها ليست بقدر ما تتمّ .