الشيخ محمد علي الگرامي القمي

97

المعلقات على العروة الوثقى

الثاني لا يشمل الصبي قطعا وأمّا على الوجه الأوّل فهو أيضا كذلك لقصور الدليل في المقام واحتمال اختصاصه بالرّجل فدليل الاشتراك إنّما هو فيما كان بلسان يشمل كلّ المكلّفين كالّذين آمنوا واضرابه . وحينئذ فلا وجه لاحتياط السيّد - قده - . وأمّا المشكوك كونه ذهبا فالكلام في أقسامه وأحكامه ما مضى في مشكوك المأكوليّة من أصالة الحلّ وعدم الجعل وعدم المانعيّة وعدم وقوع الصلاة فيه . وهكذا الكلام في مسألة 22 من صور الجهل والنّسيان فتدبّرها جيّدا . المسألة 23 : في قاب الساعة : الأظهر عدم صدق الآنية عليه فانّه ليس كل ظرف وليس كلمة الظرف ما يعادله كما أنّ شمول الآنية للحوض الكبير من الذهب أيضا مشكل . ثمّ إنّ الظّاهر من حرمة استعمال أواني الذّهب والفضّة استعمالهما فيما يترقّب منهما بعنوان الظرف وليس كذلك قاب السّاعة فانّه ليس يستعمل بعنوان الظرف كما لا يخفى نعم لو انفصل من السّاعة وجعل فيه شيء آخر بنحو المظروف والحفظ فيه كحبّ مثلا كان استعماله استعمالا ظرفيّا . وأمّا من حيث اللّبس والصّلاة فيه فهو فيما كان معلّقا على العنق أو اليد مثلا بل ولو كان مربوطا بالجيب واللّباس لو بنينا على التّوسعة في كلمة ( في ) إلّا أنّ تلك التّوسعة في المقام ممنوعة وإنّما قلنا بها في غير المأكول للتّصريح بالرّوث والبول ومن المعلوم أنّ صدق الصّلاة فيه إنّما هو بتلطّخ الثوب بهما ولا تصريح في المقام بذلك فلا قرينة فلا يفهم منه العموم بهذه التّوسعة . وفي صورة صدق اللبس أو الصّلاة فيه لا فرق بين كون الزنجير أيضا ذهبا أو غيره كما لا يخفى وليس ذلك دخيلا في الصدق وأمّا الحرمة من جهة التزيّن فهي فيما كان ظاهرا . المسألة 25 : في الافتراش والتدثّر بالذهب : لا ريب في عدم صدق اللّبس وتزيّن الرجل في الافتراش وأمّا التدثّر فهو وإن كان من اللبس إلّا أنّ اطلاق اللبس واللباس منصرف عنه كانصرافه عن جلّ الفرس المذّهب أو الذهب فلا اشكال في جعل مثل ذلك الجلّ على ظهره وإن صدق اللبس للانصراف خصوصا من كلمة فإنّه لباس أهل