الشيخ محمد علي الگرامي القمي
96
المعلقات على العروة الوثقى
وإن كانت مطلقة من حيث الاضطرار والتزيّن إلّا أنّ الشباك لا يعلم كونها مصداق اللباس مع كونها مرسلة الطبرسي في المكارم وليس لها على ما ببالي سند متصل . وكذلك 3 / 31 . وأمّا 4 ، 5 فليس من باب الذهب إلّا أن يقال كانت العادة جارية بالشدّ بالذهب فتأمّل . ثمّ إنّ اعتبار التذكية في هذه الروايات لاعتبارها فيما تحلّه الحياة والسنّ تحلّها الحياة النباتيّة ولا تلزم الحياة الحيوانية في الأجزاء . وأمّا السّلاح فالقاعدة ما ذكرنا من كون المدار عناوين اللبس و ( الصلاة فيه ) و ( ما تتمّ ) و ( التزيّن ) . وأمّا 1 / 64 أحكام الملابس فهي وإن كانت مجوزة من حيث الحكم التكليفي في تحلية السيف ولو مع صدق التزيّن ، لاطلاقها بل الأغلب لقضاء العادة بالتزيّن به لا تذهيب السيف ثمّ اخفائه أو وضعه في البيت فقط ، إلّا أنّ فهم الجواز الوضعي منها مشكل لعدم التّلازم لعدم المصاحبة دائما . نعم إلّا أن لا يصدق اللبس أو من جهة ما لا تتمّ ، ونظيرها 3 / 64 ، ويفهم من الارتكاز فيهما أيضا حرمة التزيّن بالذّهب هذا كلّه في الرجل وأمّا المرأة فلا بأس أصلا لما مضى من الأخبار وكذلك الصبيّ المميّز لما مضى من الأخبار في التسبيب إلى تحلية الذهب في الصبيان وانّ عليّا - عليه السّلام - كان يحلّي به صبيانه . كما أنّ القاعدة الكليّة أيضا على ما في الطهارة عدم وجوب المنع عنهم في النّجس وأمثاله لعدم كونه من نهي المنكر إلّا أن يقال : يجب منع تحقّق المعصية والمبغوض المطلق فتأمّل لعدم العلم لمبغوضيته مطلقا فليس إلّا جهة التسبيب ولا دليل على حرمته مطلقا . وأمّا صلاته فهل هي صحيحة أم لا ؟ ونقول : أصل مشروعية عبادة الصبيّ إمّا من باب أنّ الأمر بالأمر أمر فأمر الوليّ بأمر الصبيّ أمر له وظاهره أنّ صلاته في الكيفيّة صلاة البالغين فيشترط فيها ما يشترط فيها ، وامّا من جهة عموميّة نفس الأدلّة وشمولها للصبيّ أيضا لأنّه أيضا من الذين آمنوا لكونه مميّزا ورفع الوجوب عنهم إنّما هو بحديث رفع القلم فيشترط أيضا في صلاتهم ما يشترط في البالغين . إلّا أن يقال : حيث إنّ موضوع الأدلّة في المقام كلمة ( الرجل ) فيحتمل اختصاص الحكم بهم فعلى الوجه