الشيخ محمد علي الگرامي القمي
95
المعلقات على العروة الوثقى
الرّجال ، والإمام - عليه السّلام - لم ينكر ارتكازه وكذا صحيحة داود بن سرحان 2 / 63 وكذلك 5 / 63 ولعلّ المراد من الغلمان البالغون . وكذلك لا يخلو 1 ، 3 / 64 عن اشعار بالحكم وانّ تزيّن الرّجل بالذّهب حرام وأمّا السّيف والمصحف فإمّا استثنائيّ أوليس في تزيّن الرّجل كما حين وضعهما في البيت أو تحت اللباس . وقد ظهر بما ذكر حرمة التزيّن بالذهب للرجال لا اللبس المطلق إلّا أن يتمسّك بظهور لا يلبس الرّجل ، وعدم ما يصلح لرفع اليد عنه ولا يبعد . وحينئذ فيعارض حكم هذه الموثّقة أدلّة الاستثناء المطلق من كلّ مانع في ناحية ما لا تتمّ نحو 2 / 14 لباس المصلّي وهو وإن كان في الصّلاة ومتعرّضا للحكم الوضعيّ إلّا أنّ من البعيد بحسب العرف حمل نفي البأس على الوضع فقط مع الحرمة تكليفا فانّ العرف يفهم نفي البأس تكليفا أيضا وإن لم يكن التّفكيك محالا وحينئذ فالجمع بعدم الاشكال وضعا وتكليفا في ما لا تتمّ لكونه أخصّ أو أظهر ، نعم لو كان من التزيّن فهو حرام لما مضى فانّه عنوان خاص غير التلبّس . ثمّ إنّ الحكم كما ذكر وإن كان ممزوجا لا خالصا لعدم تعارف اللّباس الخالص من الذّهب فحمل الأدلّة عليه حمل على النادر أو المعدوم ، مع صدق الصلاة فيه . ومنه يظهر الاشكال في الملحم ( الّذي لحمته من الذهب ) والمموّة ، للصدق أنّه صلّى فيه ولبسه . وأمّا الطلي فإذا صدق ( الصّلاة فيه ) لا ما كان صرف لون فقط . وممّا ذكر فقد ظهر حكم الخاتم والزرّ وأنّ الاشكال من حيث التزيّن فقط لعدم صدق ( الصلاة فيه ) وأمّا المحمول فلا بأس لعدم صدق اللبس ولا التزيّن إلّا إذا كان ظاهرا . وأمّا شدّ الأسنان بالذهب فلو صدق اللبس - وهو فيما غطّاه لا ما أوصله كالمقتول - فمن جهة اللّبس حرام لو قلنا به مطلقا وإلّا فالتزيّن فقط حرام إن صدق التزيّن كبعض ما كان ظاهرا ولا منع من جهة الصلاة إلّا من جهة الصلاة فيما لا تتم لو قلنا به ثمّ هذا في غير الاضطرار وأمّا فيه فلا بأس أصلا ومنه يظهر عدم صحة التمسّك للباب برواية 1 / 31 لكونه حكاية فعل لا يعلم كيف وقع وأنّه من الاضطرار أم لا ؟ تزيّن أم لا ؟ صدق اللبس أم لا ؟ وأمّا 2 / 31 ( أيصلح أن تشبّك بالذهب ؟ . . . ) فهي