الشيخ محمد علي الگرامي القمي

80

المعلقات على العروة الوثقى

( پوستين ) « 1 » وأمّا 2 / 3 فضعيفة بمقاتل ومرسلة . وأمّا 3 / 3 فمع ضعفها بالديلمي مضطرب المتن أيضا من جهة كلمة ( ما لا يؤكل من غير الغنم ) فإنّه لا معنى له ولذا احتمل زيادة ( لا ) وعليه يكون السّنجاب ممّا يؤكل ولم يقل به أحد فيما نعلم . ويمكن إرادة الخز من الغنم كما في الحديث ( على ما ببالي ) : ( وهو غنم البحر ) فالمعنى : غير المأكول غير الخزّ . وأمّا 4 / 3 فمنع ضعفها بالبشير وداود الصرمي بل مجهولية الأوّل خلاف القواعد حيث جوّز في السّنجاب وغيره ولو من بلاد الشرك والحال أنّ فيه أمارة عدم التّذكية أو عدم الأمارة على الأقلّ والأصل عدم التّذكية وإن قلت : قيّد الحواصل بالخوارزميّة وهي من بلاد الإسلام . قلت : هذا على فرض تسليمه يكون في الحواصل وأمّا السنجاب فمطلق . و 6 / 3 غير معتبرة بيحيى بن أبي عمران إذ ليس فيه سوى نقل الصدوق - ره - عنه ، ولو تمّ سندها لم يكن فرق بين الفنك والسنجاب . وهكذا 7 / 3 وتمامه في 7 / 7 ، فإنّ الوليد في سندها مجهول . وحينئذ فلم يثبت جوازه مطلقا فالمطلقات محكّمة . فلا وجه لما قاله بعض أساتذتنا ( الفريد - قده - ) : يمكن الخدشة في كلّ واحد من أدلّة الجواز لكنّ المجموع يفيد الاطمئنان بالجواز . وأمّا السمّور فالاطلاقات تدلّ على المنع وكذلك 1 / 4 - صحيحة - فانّ الظّاهر أنّ السؤال عن جلود السمّور المذكّى لمعلوميّة حكم التّذكية من حيث هي فليس السّؤال إلّا عن حيث غير المأكول ، والمنع مطلق يعمّ الصلاة لو لم يكن خاصّا بها . وكذلك 3 / 4 بالتقريب الماضي وكذلك 5 / 4 ولكنّها مرسلة و 2 / 6 أيضا بالعموم . نعم في رواية قرب الأسناد 6 / 4 ( وقد مضى الكلام في عبد اللّه بن حسن ) جواز الصلاة في السمور والسنجاب والفنك إذا كان ذكيّا أي مذكّى أو طاهرا . ولا يحتمل إرادة المأكول

--> ( 1 ) - ويمكن أن يقال : الفراء هو الحيوان الخاص الذي يسمّى في الفارسيّة « گورخر » والضمير في صحيحة الحلبي بناء على نسخة فراء السمّور الخ واضح فإنّه حينئذ بمعنى « پوستين » وأمّا بناء على نسخة : ( الفراء والسّمور ) فيرجع إلى كلّ واحد .