الشيخ محمد علي الگرامي القمي
81
المعلقات على العروة الوثقى
من الذّكي لكون المورد غير المأكول ومعلوم الحال . ولكن رواية 3 / 4 شاهد جمع وحينئذ فالحكم يختصّ بحال الاضطرار . وأمّا القاقم فليس إلّا في 4 / 6 على ما في بعض النسخ ، والاطلاقات كافية في المنع . وكذا الفنك فلا يجوز بحكم الاطلاق وهو المشهور وكذا ظهور 3 / 4 على ما مضى ، فما جوّزه كرواية 5 / 3 يختصّ بالاضطرار . وأمّا صحيحة الحلبي 2 / 4 فلو عمل بمضمونه لعارضت المطلقات أيضا بالتّباين حيث إنّ كلمة « وأشباهه » تعمّ مطلق غير المأكول . « 1 » وأمّا الحواصل فالاطلاقات تمنعها و 4 / 3 ضعيفة ومضمرة وعلي بن محمد في السّند الآخر لا يعلم كونه الإمام - عليه السّلام - على ما تخيّله في الجواهر . ولو تمّ سندها لم يتمّ المضمون لما مضى من اعتبارها بلاد الشرك أيضا . « 2 » وأمّا صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج 11 / 7 فإنّما تكون دليلا على نسخه ( الخوارزميّة واللّحاف ) دون نسخة ( الخفاف ) ( لكونه ممّا لا تتمّ ) ودون ( الجرز ) . والظاهر هو الخفاف لعدم تعارف الصلاة في اللّحاف « 3 » وأمّا صحيحة ريّان بن الصلت 2 / 5 فيرد عليها ما أورد على 2 / 4 من تعارضها المطلقات بالتّباين « 4 » وفي الباب رواية في المستدرك دالّة على الاختصاص في الاضطرار . ثمّ إنّ هذا كلّه على فرض كونها غير المأكول وأمّا لو قلنا بكونها مأكولا فلا اشكال من الأصل .
--> ( 1 ) - إلّا أن يقال : فيه منع فانّ المراد من أشباهه ما يتّخذ منه الفراء لنعومته كالمذكورات نعم هي معرض عنها عند المشهور . ( 2 ) - إلّا أن يقال : إنّ قيد « الّتي تصاد ببلاد الشرك . . . » راجع إلى الحواصل فقط والإمام - عليه السّلام - قيّدها في جوابه بالخوارزميّة . ( 3 ) - إلّا أن يمنع ذلك فانّه بمعنى الملحفة وفيها التعارف ليس ببعيد . نعم في الثّعالب غير معمول به ثمّ الخوارزمية لا يعلم كونها صفة للحواصل لحذف الموصوف . ( 4 ) - إلّا أن يمنع كما مرّ لأنّ كلمة « وما أشبهها » ليس بمعنى مطلق غير المأكول كما مضى . نعم الخبر بالنسبة إلى المورد والفراء غير معمول به كما مضى إلّا في التقيّة .