الشيخ محمد علي الگرامي القمي
71
المعلقات على العروة الوثقى
الحكم 1 ، 2 / 20 . ولكن يعارضها 1 / 42 حيث حكم بعدم لزوم الإعادة في خارج الوقت ، وفي ذيلها استدلّ بعدم لزوم الإعادة خارج الوقت للنّجاسة في الثوب بخلاف الصّلاة بلا غسل أو وضوء لأنّ الثوب خلاف الجسد ، مع أنّ في فرض الرّواية أيضا صلاة بلا وضوء لبطلان وضوئه بالنّجاسة . و 3 / 42 حيث حكم بعدم لزوم الإعادة حتّى في الوقت بالاطلاق و 6 / 18 نواقض الوضوء : ( أفأعيد ؟ قال : لا ) وحملها على إعادة الوضوء بعيد جدّا من مساق الرّواية و 2 / 10 أحكام الخلوة : ( يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة ) و 1 / 13 النجاسات : ( إن كان دخل في صلاته فليمض ) مع أنّ شعر الخنزير ولو غير رطب مانع . ويمكن الجمع بحمل ما دلّ على الإعادة على الوقت وما دلّ على عدمها ، على خارج الوقت كما نصّ في 1 / 42 فإنّ الإعادة قد استعملت في كلتا الطائفتين فيؤخذ بالمتيقّن من كل منهما وليس ما يأبى هذا الحمل سوى 10 / 40 نجاسات : ( فليقض جميع ما فاته ) بعد حكمة : ( الغد ) إلّا أنّها رواية قرب الإسناد وفي سندها عبد اللّه بن الحسن المجهول حاله . ولكن يمكن أن يقال : إذا بلغ الحال والمآل إلى الجمع فهل الجمع المزبور بالتصرّف في المادّة أهون أم الجمع بالتصرّف في الهيئة بحمل ما دلّ على لزوم الإعادة على الاستحباب إذ لم يكن سوى كلمة ( فليعدّ ) أو ( عليه الإعادة ) . غاية ما في الباب القول بالاستحباب المؤكّد للمبالغة في الإعادة في بعضها . سيّما وأنّ الجمع بالمتيقّن من الدليلين الّذي يعمل على طبقه المؤسس الحائري - قده - والأستاذ الداماد المحقق - قده - وغيرهما لا دليل عليه ولا يكون إلّا جمعا تبرعيّا فتدبّر . المسألة 13 : المشكوك كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه : لا أصل يحرز عدم كونه من أجزاء الحيوان ، وأمّا أصالة عدم المانعيّة فهي تفيد على فرض كون الميتة مانعة دون كون التذكيّة شرطا ، نعم يمكن أن يقال : أدلّة اشتراط التّذكية