الشيخ محمد علي الگرامي القمي

409

المعلقات على العروة الوثقى

فيرجع المؤجر بالأجرة أو ببقيّتها إن أتى ببعض العمل ، نعم لو تبرّع متبرّع عن الأجير ملك الأجرة . المسألة 23 : إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحقّ الأجير أجرة المثل بعمله ، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين . المسألة 24 : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معيّن إلى الغروب فأخّر حتّى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلّ صلاة عصر ذلك اليوم ، ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستيجاريّة إشكال من أهميّة صلاة الوقت ومن كون صلاة الغير من قبيل حقّ الناس المقدّم على حقّ اللّه . المسألة 25 : إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجاريّة ولم يأت بها أو بقي منها بقبّة ، لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلّا بإذن جديد من المستأجر .