الشيخ محمد علي الگرامي القمي

410

المعلقات على العروة الوثقى

المسألة 26 : يجب تعيين الميّت المنوب عنه ، ويكفي الإجماليّ فلا يجب ذكر اسمه عند العمل ، بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك . المسألة 27 : إذا لم يعيّن كيفيّة العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات يجب الإتيان على الوجه المتعارف . المسألة 28 : إذا نسي بعض المستحبّات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات ممّا عدا الأركان فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة إلّا إذا كان المقصود تفريغ الذمّة على الوجه الصحيح . المسألة 29 : لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشكّ في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضا فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع ، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشكّ أنّها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتيان بهما . المسألة 30 : إذا علم أنّه كان على الميّت فوائت ولم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا ، فالأحوط الاستيجار عنه .