الشيخ محمد علي الگرامي القمي

406

المعلقات على العروة الوثقى

المسألة 14 : لو حصل للأجير سهو أو شكّ يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده ولا يجب عليه إعادة الصلاة . المسألة 15 : يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت اجتهادا أو تقليدا ، ولا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه ، فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثا أو جلسة الاستراحة اجتهادا أو تقليدا وكان في مذهب الأجير عدم وجوبها يجب عليه الإتيان بها ، وأمّا لو انعكس فالأحوط الإتيان بها أيضا لعدم الصحّة عند الأجير على فرض الترك ، ويحتمل الصحّة إذا رضي المستأجر بتركها ، ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهاديّة ظنّيّة لعدم العلم بالبطلان ، فيمكن قصد القربة الاحتماليّة ، نعم لو علم علما وجدانيّا بالبطلان لم يكف لعدم إمكان قصد القربة حينئذ ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط . المسألة 16 : يجوز استيجار كلّ من الرجل والمرأة للآخر ، وفي الجهر والإخفات يراعى حال