الشيخ محمد علي الگرامي القمي

407

المعلقات على العروة الوثقى

المباشر ، فالرجل يجهر في الجهريّة وإن كان نائبا عن المرأة ، والمرأة مخيّرة وإن كانت نائبة عن الرجل . المسألة 17 : يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستيجاريّة جماعة إماما كان الأجير أو مأموما ، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلّي الاستيجاريّ إلّا إذا علم اشتغال ذمّة من ينوب عنه بتلك الصلاة ، وذلك لغلبة كون الصلوات الاستيجاريّة احتياطيّة . المسألة 18 : يجب على القاضي عن الميّت أيضا مراعاة الترتيب في فوائته مع العلم به ، ومع الجهل يجب اشتراط التكرار المحصّل له ، خصوصا إذا علم أنّ الميّت كان عالما بالترتيب .