الشيخ محمد علي الگرامي القمي
405
المعلقات على العروة الوثقى
المسألة 12 : لا يجوز استيجار ذوي الأعذار خصوصا من كان صلاته بالإيماء أو كان عاجزا عن القيام ويأتي بالصلاة جالسا ونحوه ، وإن كان ما فات من الميّت أيضا كان كذلك ، ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة . المسألة 13 : لو تبرّع العاجز عن القيام مثلا عن الميّت ففي سقوطه عنه إشكال .