الشيخ محمد علي الگرامي القمي

402

المعلقات على العروة الوثقى

وإن لم يكن ممّا يجب على الوليّ ، أو أوصى إلى غير الوليّ بشرط أن لا يكون مستلزما للحرج من جهة كثرته ، وأمّا غير الولد ممّن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه ، كما لا يجب على الولد أيضا استيجاره إذا لم يتمكّن من المباشرة ، أو كان أوصى بالاستيجار عنه لا بمباشرته . المسألة 6 : لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل أيضا ، وأمّا لو أوصى بما يستحبّ عليه من باب الاحتياط وجب العمل به ، لكن يخرج من الثلث ، وكذا لو أوصى بالاستيجار عنه أزيد من عمره فإنّه يجب العمل به والإخراج من الثلث ، لأنّه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير ، وأمّا لو علم فراغ ذمّته علما قطعيّا فلا يجب ، وإن أوصى به ، بل