الشيخ محمد علي الگرامي القمي

403

المعلقات على العروة الوثقى

جوازه أيضا محلّ إشكال . المسألة 7 : إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه ، وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته ، وإن لم يشترط المباشرة وجب استيجاره من تركته إن كان له تركة ، وإلّا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة ، نعم يجوز تفريغ ذمّته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرّعا . المسألة 8 : إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستيجاريّ ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه ، فإن وفت التركة بهما فهو ، وإلّا قدّم الاستيجاريّ ، لأنّه من قبيل دين الناس . المسألة 9 : يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل