الشيخ محمد علي الگرامي القمي

401

المعلقات على العروة الوثقى

المسألة 5 : إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة لا يجب على الوصيّ أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلّا ما فات منه لعذر من الصلاة والصوم حيث يجب على الوليّ وإن لم يوص بهما ، نعم الأحوط مباشرة الولد ذكرا كان أو أنثى مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما ،