الشيخ محمد علي الگرامي القمي

40

المعلقات على العروة الوثقى

أصل الحديث كما هو دأب كتاب الفقيه . وحينئذ فالعلاج بالحمل على الاستحباب . فلا يجب على أمّ الولد أيضا السّتر لا في الصّلاة ولا خارجها ، ويحتمل تقييد 7 برواية 4 بالنسبة إلى السّتر غير الصلاة إذا كان لها ولد . ثمّ لا يجب ستر الرقبة أيضا للاكتفاء بالدرع . وأمّا المبعّضة يجب عليها السّتر لعمومات لزوم الدّرع والخمار للمرأة خرجت الأمة وبقيت الحرّة والمبعّضة مضافا إلى 13 / 28 - فيها حمزة بن حمران ولم يوثّق - حيث أوجبت عليها السّتر في الصّلاة وغيرها ، ومفهوم التّقييد بالشرط في 7 / 29 : ( ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها قناع في الصّلاة ) فإن لم تكن مكاتبة مشروطة أي مطلقة وحرّرت منها شيء وجب السّتر . ولو أعتقت في أثناء الصلاة في أساس المسألة ومبناها احتمالات : يحتمل وجوب السّتر من أوّل الصّلاة على هذه الأمة حيث إنّ القدر المسلّم من الخروج من تحت عمومات المرأة هو الأمة من أوّلها إلى آخرها ، ويحتمل عدم وجوب السّتر على هذه المرأة حتى في القدر المحرّرة في صلاتها لأنّ الظّاهر من أدلّة لزوم الدّرع والخمار للمرأة أو الحرّة ايجاب السّتر من أوّل الصّلاة فمفروض الكلام ومتعرّضه هو الحرّة من البدو فلا تعرّض لها للحرّة في الوسط « 1 » ويحتمل الأخذ بكلّ عنوان لكلّ فرد له وعدم لزوم السّتر في أوّلها ولزومه عند صيرورتها حرّة . ولكنّه تخرّص بل لعلّ الظّاهر هو الأوّل والمسائل الآتية إنّما تجري عليه أو الثّالث لا الثّاني وهو واضح لكنّ الاحتمال الثالث أيضا ليس ببعيد مع كونه مقتضى أخذ العنوان في موضوع الدّليل . فإن علمت بأنّها تنعتق في الصّلاة وجب عليها الستر من

--> ( 1 ) - وهذا في الحقيقة انصراف أو عدم اطلاق بالنسبة إلى الستر ، لا في المرأة والحرّة . والحاصل أنّه لا اطلاق لها أحوالا . أو يقال : كلمة الصلاة و « تصلّي » لا تصدق على ركعة مثلا أو أقلّ فلا تشملها الأدلّة وفيه تأمّل .