الشيخ محمد علي الگرامي القمي
382
المعلقات على العروة الوثقى
المسألة 18 : لو فاتته صلوات معلومة سفرا وحضرا ولم يعلم الترتيب صلّى بعددها من الأيّام ، لكن يكرّر الرباعيّات من كلّ يوم بالقصر والتمام . المسألة 19 : إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنّها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمّة . المسألة 20 : لو تيقّن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين واحتمل فوت كلتيهما بمعنى أن يكون المتيقّن إحداهما لا على التعيين ولكن يحتمل فوتهما معا ، فالأحوط الإتيان بالصلاتين ، ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمّة ، لأنّ المفروض احتمال تعدّده إلّا أن ينوي ما اشتغلت به ذمّته أوّلا ، فإنّه على هذا التقدير يتيقّن إتيان واحدة صحيحة ، والمفروض أنّه القدر المعلوم اللازم إتيانه . المسألة 21 : لو علم أنّ عليه إحدى صلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات