الشيخ محمد علي الگرامي القمي

383

المعلقات على العروة الوثقى

بقصد ما في الذمّة مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ، مخيّرا فيها بين الجهر والإخفات ، وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب وركعتان مردّدة بين الأربع وإن لم يعلم أنّه كان مسافرا أو حاضرا يأتي بركعتين مردّدتين بين الأربع وأربع ركعات مردّدة بين الثلاثة ومغرب . المسألة 22 : إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس مردّدتين في الخمس من يوم وجب عليه الاتيان بأربع صلوات ، فيأتي بصبح إن كان أوّل يومه الصبح ، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر ، ثمّ مغرب ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء ، وإن كان أوّل يومه الظهر أتى بأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ثمّ بالمغرب ثمّ بأربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء ، ثمّ بركعتين للصبح ، وإن كان مسافرا يكفيه ثلاث صلوات ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر والعصر ومغرب ، ثمّ ركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر والعشاء إن كان أوّل يومه الصبح ، وإن كان أوّل يومه الظهر يكون الركعتان الأوّلتان مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ، والأخيرتان مردّدتان بين العصر والعشاء والصبح ، وإن لم يعلم أنّه كان مسافرا أو حاضرا أتى بخمس صلوات ، فيأتي في الفرض الأوّل بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر ، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر ، ثمّ المغرب ، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر والعشاء ، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء ، وإن كان أوّل يومه الظهر فيأتي بركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر وأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ثمّ المغرب ، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء والصبح ، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء . المسألة 23 : إذا علم أنّ عليه ثلاثة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان في السفر يكفيه أربع صلوات ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر وركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر ، ثمّ المغرب ، ثمّ ركعتان مردّدتان بين العصر والعشاء ، وإذا لم يعلم أنّه كان حاضرا أو مسافرا يصلّي سبع صلوات ركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر ثمّ الظهر والعصر تامّتين ، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر ، ثمّ المغرب ، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء ، ثمّ العشاء بتمامه ، ويعلم ممّا ذكرنا حال ما إذا كان أوّل يومه الظهر بل وغيرها .