الشيخ محمد علي الگرامي القمي
381
المعلقات على العروة الوثقى
وهكذا ، ولو جهل الترتيب وجب التكرار إلّا أن يكون مستلزما للمشقّة الّتي لا تتحمّل من جهة كثرتها ، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم يعرف السابق صلّى ظهرا بين مغربين ، أو مغربا بين ظهرين ، وكذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من يومين أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوها ممّا يكونان مختلفين في عدد الركعات ، وأمّا إذا فاتته ظهر وعشاء أو عصر وعشاء أو ظهر وعصر من يومين ممّا يكونان متّحدين في عدد الركعات فيكفي الإتيان بصلاتين بنيّة الأولى في الفوات والثانية فيه ، وكذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنيّة الأولى فالأولى . المسألة 17 : لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتّبة ولم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب ، بأن يصلّي خمسة أيّام ، ولو زادت فريضة أخرى يصلّي ستّة أيّام ، وهكذا كلّما زادت فريضة زاد يوما .