الشيخ محمد علي الگرامي القمي
223
المعلقات على العروة الوثقى
لو عيّن البسملة لسورة لم تكف لغيرها فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة . المسألة 12 : إذا عيّن البسملة لسورة ثمّ نسيها فلم يدر ما عيّن وجب إعادة البسملة لأيّ سورة أراد ولو علم أنّه عيّنها لإحدى السورتين من الجحد والتوحيد ولم يدر أنّه لأيّتهما ، أعاد البسملة ، وقرأ إحداهما ولا يجوز قراءة غيرهما . المسألة 13 : إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء ولو شكّ في أنّه عيّنها لسورة معيّنة أو لا فكذلك ، لكن الأحوط في هذه الصورة إعادتها ، بل الأحوط إعادتها مطلقا لما مرّ من الاحتياط في التعيين . المسألة 14 : لو كان بانيا من أوّل الصلاة أو أوّل الركعة أن يقرأ سورة معيّنة فنسي وقرأ غيرها كفى ، ولم يجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت عادته سورة معيّنة فقرأ غيرها . المسألة 15 : إذا شكّ في أثناء سورة أنّه هل عيّنّ البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسيانا بنى على