الشيخ محمد علي الگرامي القمي

224

المعلقات على العروة الوثقى

أنّه لم يعيّن غيرها . المسألة 16 : يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف إلّا من الجحد والتوحيد ، فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، بل من إحداهما إلى الأخرى بمجرّد الشروع فيهما ولو بالبسملة ، نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة حيث إنّه يستحبّ في الظهر أو الجمعة منه أن يقرأ في الركعة الأولى الجمعة ، وفي الثانية المنافقين ، فإذا نسي وقرأ غيرهما حتّى الجحد والتوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف وأمّا إذا شرع في الجحد أو التوحيد عمدا فلا يجوز العدول إليهما أيضا على الأحوط . المسألة 17 : الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة ، وإن لم يبلغ النصف . المسألة 18 : يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل مطلقا وإن بلغ النصف .