الشيخ محمد علي الگرامي القمي
203
المعلقات على العروة الوثقى
أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا لم يكن مستقرّا أو كان مستندا على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها ، نعم لا بأس بشيء منها حال الاضطرار وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشا بحيث يخرج عن صدق القيام ، وأمّا إذا كان بغير الفاحش فلا بأس والأحوط الوقوف على