الشيخ محمد علي الگرامي القمي

204

المعلقات على العروة الوثقى

القدمين دون الأصابع وأصل القدمين ، وإن كان الأقوى كفايتهما أيضا ، بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة . المسألة 9 : الأحوط انتصاب العنق أيضا ، وإن كان الأقوى جواز الإطراق . المسألة 10 : إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسيا صحّت صلاته ، وإن كان ذلك في القيام الركنيّ ، لكن الأحوط فيه الإعادة . المسألة 11 : لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد ، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما . المسألة 12 : لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة ، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدّة لمشيه ، بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات . المسألة 13 : يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره مع التوقّف عليهما . المسألة 14 : القيام الاضطراريّ بأقسامه : من كونه مع الانحناء ، أو الميل إلى أحد الجانبين ، أو مع الاعتماد ، أو مع عدم الاستقرار ، أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين مقدّم على الجلوس ولو دار