الشيخ محمد علي الگرامي القمي

195

المعلقات على العروة الوثقى

ولا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليوميّة بل تستحبّ في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة ، وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع وهي كلّ صلاة واجبة ، وأوّل ركعة من صلاة اللّيل ، ومفردة الوتر ، وأوّل ركعة من نافلة الظهر ، وأوّل ركعة من نافلة المغرب ، وأوّل ركعة من صلاة الإحرام والوتيرة ، ولعلّ القائل أراد تأكّدها في هذه المواضع . المسألة 11 : لمّا كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام - إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث - احتمالات بل أقوال : تعيين الأوّل ، وتعيين الأخير ، والتخيير ، والجميع ، فالأولى لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات ، ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها بقصد أنّه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا ، ويعيّن في قلبه ما شاء ، وإلّا فهو ما عند اللّه من الأوّل أو الأخير أو الجميع . المسألة 12 : يجوز الاتيان بالسبع ولاء من غير فصل بالدعاء ، لكن الأفضل أن يأتي بالثلاث ثمّ يقول : « اللّهمّ أنت الملك الحقّ لا إله إلّا أنت ، سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت » ثمّ يأتي باثنتين ويقول : « لبيك وسعديك والخير في يديك ، والشرّ ليس إليك ،