الشيخ محمد علي الگرامي القمي
125
المعلقات على العروة الوثقى
المسألة 11 : الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرّف فيها ولو بالصلاة ، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الآجر ونحوه وعمر بها دارا أو غيرها ثمّ جهل المالك ، فإنّه لا يجوز التصرّف ، ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ . المسألة 12 : الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرّف فيها إلّا باذن الباقين . المسألة 13 : إذا اشترى دارا من المال الغير المزكّى أو الغير المخمّس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليّا فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم ، وإذا لم يمض بطل ، وتكون باقية على ملك المالك الأوّل . المسألة 14 : من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته التصرّف في تركته ولو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه من الحقوق . المسألة 15 : إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة ولا لغيرهم التصرّف في تركته قبل أداء الدين ، بل وكذا في الدين الغير المستغرق إلّا إذا علم رضا الدّيّان بأن كان الدين قليلا ، والتركة كثيرة ، والورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين ، وإلّا فيشكل حتّى الصلاة في داره ، ولا فرق