الشيخ محمد علي الگرامي القمي
126
المعلقات على العروة الوثقى
في ذلك بين الورثة وغيرهم وكذا إذا لم يكن عليه دين ولكن كان بعض الورثة قصيرا أو غائبا أو نحو ذلك . المسألة 16 : لا يجوز التصرّف حتّى الصلاة في ملك الغير إلّا بإذنه الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال ، والأوّل كأن يقول : أذنت لك بالتصرّف في داري بالصلاة فقط ، أو بالصلاة وغيرها ، والظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه ، بل يكفي الظنّ الحاصل بالقول المزبور ، لأنّ ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء . والثاني كأن يأذن في التصرّف بالقيام والقعود والنوم والأكل من ماله ، ففي الصلاة بالأولى يكون راضيا ، وهذا أيضا يكفي فيه الظنّ على الظاهر ، لأنّه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفا وإلّا فلا بدّ من العلم بالرضا ، بل الأحوط اعتبار العلم مطلقا . والثالث كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدلّ على رضاه ، كالمضائف المفتوحة الأبواب والحمّامات والخانات ونحو ذلك ، ولا بدّ في هذا القسم من حصول القطع بالرضا لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ ، ولا دليل على حجّيّة الظنّ الغير الحاصل منه . المسألة 17 : يجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة اتّساعا عظيما ، بحيث يتعذّر أو يتعسّر على