محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
6
التعليقات على كتاب العروة الوثقى
المسألة 37 : ( على الأحوط العدول ) بل على الأقوى فيه وفيما بعده . المسألة 40 : ( يكون مكلّفا بالرجوع إليه ) بل المطابقة لفتوى من كان وظيفته الرجوع إليه أيضا كاف . ( بالقدر المتيقن ) هذا إذا احتمل الموافقة مع الواقع أو فتوى من كان عليه تقليده أو يكون عليه تقليده فعلا . المسألة 42 : ( وجب عليه الفحص ) هذا في صورة رجوع شكّه إلى أوّل أمره وإلّا فمع احراز الشرائط قبلا فلا يجب عليه الفحص . المسألة 43 : ( يحرم عليه الافتاء ) إذا كان عن غير علم واجتهاد صحيح للعمل وأمّا مجرّد اظهار النظر مع فقد سائر الشرائط للافتاء كالرجولية مثلا فلا يحرم . المسألة 44 : ( بشهادة عدلين ) أو عدل واحد إذا حصل الوثوق منه وهكذا الثقة الواحدة . المسألة 46 : ( يشكل جواز الاعتماد عليه ) الاشكال في الاعتماد ضعيف جدّا . المسألة 47 : ( فالأحوط تبعيض التقليد ) بل الأقوى ذلك . المسألة 48 : ( يجب عليه اعلام ) يعني من باب انّ اعلام الجاهل بالحكم لازم من غير خصوصية للناقل والمفتي في ذلك من جهة اشتباههما . المسألة 49 : ( مطابقا للواقع ) أو لفتوى مجتهده . المسألة 50 : ( يحتاط ) بأن يأخذ بأحوط الأقوال من فتاوى من يحتمل وجود الأعلم فيهم . المسألة 51 : ( فانّه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر ) ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بتحصيل الاذن من المجتهد الحيّ فانّ مراعاة المصالح العامة في هذه الأمور تختلف حسب اختلاف الأنظار والأزمان بل لا يترك في صورة العلم باختلاف المصالح . المسألة 53 : ( لا يجب عليه الإعادة ) في اطلاق القول هنا وفيما بعده نظر فلا بدّ من ملاحظة فتوى الحيّ في شمول دليل عدم الإعادة والصحّة وغيرهما ، ففي مثل