محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي

7

التعليقات على كتاب العروة الوثقى

الصلاة تكون قاعدة لا تعاد الصلاة إلّا من خمس ، ففي كلّ مورد وجدنا دليلا كذلك فهو وإلّا فمجرّد العمل على طبق فتوى لا يوجب الإجزاء . المسألة 54 : ( بمقتضى تقليد الموكل ) فيه تأمل ولا يترك الاحتياط بمراعاة التقليدين أو الاجتهادين في الوكالة وغيرها . المسألة 55 : ( لا يصحّ البيع ) لأنّه بعد تساقط الفتويين بالتعارض في المورد تصل النوبة إلى أصالة عدم الانتقال . المسألة 56 : ( الأحوط الرجوع إليه ) لا بأس بترك هذا الاحتياط إذا لم يكن فتوى غير الأعلم في الحكم مخالفا لفتوى الأعلم . المسألة 57 : ( إلّا إذا تبيّن خطأه ) يعني بالقطع واليقين لا بحسب اختلاف الأنظار في استنباط الحكم أو تشخيص الموضوع بالظن . المسألة 58 : ( لا يجب على الناقل ) مرّ انّ اعلام الجاهل بالحكم إن أمكن يكون واجبا فلا فرق بين صورة الخطأ في النقل أو تبدل الرأي هنا إلّا من جهة تأكيد الوجوب . المسألة 59 : ( تساقطا ) ولا يبعد التخيير إن لم يمكن الاستعلام من طريق آخر . ( قدّم السماع ) في اطلاقه وفيما بعده نظر فإنّ ناقل فتوى المجتهد ربما يكون أضبط من نفسه لتخصصه في حفظ الفتوى نعم ربما يحصل التقديم من جهة القرائن فلا بدّ من ملاحظتها . المسألة 60 : ( وجب ذلك ) لا يجب بل له الاحتياط من أوّل الأمر أو العمل على وجه من الوجوه إذا لم يكن فيه محذور شرعي ، فإن ظهر بعد السؤال الاشتباه يعيد ، وله أيضا الرجوع إلى غير الأعلم لأنّ دليل الرجوع إلى الأعلم هو حكم العقل وامضاء الشرع له وهو يكون في صورة امكان الوصول إليه ومع عدمه فعمومات التقليد شاملة لغيره وهكذا بناء العقلاء . ( فعليه الإعادة والقضاء ) في هذا وما بعده يدور الأمر مدار عدم وجود دليل دال على عدم وجوب الإعادة أو القضاء وإلّا فإذا كان مثل الصلاة وأمثالها فقاعدة لا تعاد شاملة له ويكفي احتمال مطابقة العمل للواقع بعد العمل بالوظيفة الشرعية .