السيد موسى الشبيري الزنجاني
7757
كتاب النكاح ( فارسى )
4 - روايت على بن ابى حمزه قال سألت اباالحسن عليه السلام عن قول الله عزوجل ( وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً ) فقال : « اذا كان كذلك فهم بطلاقها ، قالت له أمسكنى و أدع لك بعض ماعليك و احللك من يومى و ليلتى ، حل له ذلك ولاجناح عليهما » « 1 » . عياشى هم اين را از او روايت كرده است . 5 - روايت ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عزوجل ( وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً ) قال : هذا تكون عنده المرأة لاتعجبه ، فيريد طلاقها ، فتقول له : أمسكنى ولاتطلقنى و أدع لك ما على ظهرك و اعطيك من مالى و احللك من يومى و ليلتى ، فقد طاب ذلك له » « 2 » . 6 - « الفقيه » : « النشوز قد يكون من الرجل و المرأة جميعا ، فأما الذى من الرجل فهو ما قال الله عزوجل فى كتابه ( وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ ) و هو ان تكون المرأة عند الرجل لاتعجبه فيريد طلاقها ، فتقول له : أمسكنى ولاتطلقنى و ادع لك ما على ظهرك و أحلّ لك يومى و ليلتى ، فقد طاب ذلك له » . روى ذلك المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابى عبدالله عليه السلام قال : اذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو خلع « 3 » . البته عبارت « قال : اذا نشزت . . . » به نظر ما كلام مرحوم صدوق است . « تفسير عياشى » و همين طور « تفسير قمى » هم شبيه روايت ابى بصير و « فقيه » را نقل نمودهاند « 4 » . و مستفاد از اين روايات - همانطورى كه قبلًا هم گفته شد - اين است كه زن از
--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 369 ، الباب 4 من ابواب القسم و النشوز و الشقاق ، الحديث 5 ، وسائل الشيعة ( آل البيت ) 21 : 350 ( 2 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 369 ، الباب 4 من ابواب القسم و النشوز و الشقاق ، الحديث 6 ، وسائل الشيعه ( آل البيت ) 21 : 350 ( 3 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 370 ، الباب 4 من ابواب القسم و النشوز و الشقاق ، الحديث 6 ، وسائل الشيعة ( آل البيت ) 21 : 350 ( 4 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 371 - 370 ، الباب 4 من ابواب القسم و النشوز و الشقاق ، الحديث 7 ، 8 و 9