السيد موسى الشبيري الزنجاني
7756
كتاب النكاح ( فارسى )
فسئلوا ، ذلك الرجل يكون له امرأتان فيعجز عن احداهما او تكون دميمة » يعنى بد قيافه است « فيميل عنها فيريد طلاقها و تكره هى ذلك فتصالحه على أن يأبتها و قتابعد وقت او على ان تضع له حظها من ذلك » « 1 » . مقصود از « فتصالحه . . . » اين است كه زن با او مصالحه مىكند كه حق مضاجعهاش اگر مطابق شرع رعايت نشد يا اينكه مثلًا از قسم يا نفقه او كم كند ، اشكالى نداشته باشد . 2 - « فقه الرضا » : « و اما النشوز فقد يكون من الرجل و يكون من المرأة فأماالذى من الرجل فهو يريد طلاقها فتقول له أمسكنى و لك ماعليك و قد وهبت ليلتى لك و يصطلحان على هذا » « 2 » . مقصود از « لك ما عليك » يعنى آن وظيفهاى كه به گردن توست ، براى خودت باشد و دينى به من ندارى . 3 - صحيحة الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عزوجل ( وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً ) فقال : « هى المرأة التى تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها : انى اريد أن اطلقك ، فتقول له : لاتفعل انى أكره ان يشمت بى و لكن انظر فى ليلتى فاصنع بها ماشئت و ما كان سوى ذلك من شىء فهو لك و دعنى على حالتى ، فهو قوله تبارك و تعالى ( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ ) و هو هذا الصلح » . « تفسير العياشى » عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام نحوه . « 3 » مقصود از « انظر فى ليلتى . . . » يعنى حق قسمى كه من در شبها دارم در اختيار تو باشد . و مراد از « و ما كان سوى ذلك من شىء » يعنى هر چه حقوق ديگر هم دارم براى تو باشد .
--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 368 ، الباب 4 من ابواب القسم و النشوز والشقاق ، الحديث 2 ( 2 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 368 ، الباب 4 من ابواب القسم و النشوز و الشقاق ، الحديث 3 ( 3 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 369 ، الباب 4 من ابواب القسم و النشوز و الشقاق ، الحديث 4 ، وسائل الشيعة ( آل البيت ) 21 : 349