السيد موسى الشبيري الزنجاني
7224
كتاب النكاح ( فارسى )
از عتق ، بايد قيمت هنگام خروج عبد از ملك مالكين را در نظر گرفت نه اينكه بگويند اگر عبد بود و از ملك مالكيت خارج نشده بود چه قيمتى داشت . پس اقوال بعد از تلف مثل يوم الاداء را نفى مىكند . اما يوم الضمان را نفى نمىكند ، چون قبل از عتق حصه خودش كه سبب اتلاف ملك ديگران شده است ، ضمان موضوع نداشته است و در واقع يوم الضمان و يوم التلف مقارن يكديگرند . پس اين روايت فى الجمله دلالت دارد كه قيمت يوم التلف معيار است . 3 - صحيحه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال قضى امير المؤمنين عليه السلام فى عبد كان بين رجلين فحرر احدهما نصيبه و هو صغير و أمسك الآخر نصفه حتى كبر الذي حرر نصفه قال : يقوم قيمة يوم حرر الاول و أمر المحرر ان يسعى فى نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه . « 1 » « 2 » اين روايت نيز دلالت بر معيار بودن قيمت يوم التلف دارد . 4 - [ روايت عبد الله بن سنان ] محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجال اشتركوا فى أمة فأتمنوا بعضهم على أن تكون الامة عنده فوطئها قال يدرأ عنه من الحد به قدر ماله فيها من النقد و يضرب به قدر ما ليس له فيها و تقوم الامة عليه بقيمة و يلزمها و ان كانت القيمة اقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية الزم ثمنها الاول و ان كان قيمتها فى ذلك اليوم الذي قومت فيه اكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن و هو صاغر لانه استفرشها . قلت : فان أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل ؟ قال : ذلك له و ليس له أن يشتريها حتى يستبرئها و ليس على غيره أن يشتريها الا بالقيمة . « 3 » ظاهر روايت اين است كه عمل زنا واقع شده است ، اما اينكه أمه حمل برداشته و ام ولد شده است ، در مفروض روايت نيست . منتها از آنجا كه بين مواقعه و وظيفه خريدن و پرداخت ثمن تناسبى وجود ندارد ، بعضى معناى روايت را بر
--> ( 1 ) - وسائل ، ج 16 ، ص 21 ، باب 18 ، ج 4 ، فروع كافى ، ج 6 ، ص 183 ، ح 4 . ( 2 ) - در ذهنم هست كه يكى از مستثنيات بطلان عقد و ايقاعات صبى ، عتق است . ( 3 ) - كافى ، ج 5 ، ص 217 ، ح 2 .