السيد موسى الشبيري الزنجاني
7179
كتاب النكاح ( فارسى )
روايت بعد از احتجاج طبرسى ، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى عن صاحب الزمان عليه السلام انه كتب اليه اختلف اصحابنا مهر المرأة فقال بعضهم اذا دخل بها سقط عنه المهر و لا شىء عليه و قال بعضهم هو لازم فى الدنيا و الآخره فكيف ذلك و ما الذي يجب فيه فاجاب عليه السلام ان كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له فى الدنيا و الآخره و ان كان عليه كتاب فيه اسم الصداق سقط اذا دخل بها و ان لم يكن عليه كتاب فاذا دخل بها سقط باقى الصداق . « 1 » حكم در اين روايت حكم ظاهرى است يك مرتبه نامهاى است مىگويد كه دين زيد فلان مقدار است ، اين را بايد بپردازد ، و يك مرتبه مىگويد كه چنين چيزى صداق شد ، اين ديگر لازم نيست كه بعد از دخول بپردازد و يك مرتبه اين است كه نامهاى نيست ، در آنجا هم بايد حكم به سقوط كنيم ، از اينكه نامه را ذكر مىكند ، استفاده مىشود كه حكم واقعى نيست ، خود نامه گاهى علامت اين است كه دين است و ساقط نمىشود ، اگر اين نشد با نفس دخول ساقط مىشود ، چون اين اماره قرار داده شده . روايت مفضل بن عمر قال دخلت على ابى عبد الله عليه السلام فقلت له اخبرنى عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين ان يجوزوه قال فقال السنة المحمدية خمس مائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة و لا شىء عليه اكثر من الخمس مائة درهم فان أعطاها من الخمس مائة درهم درهماً او اكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شيء عليه قال قلت فان طلقها بعد ما دخل بها قال لا شىء لها انما كان شرطها خمس مائة درهم فلما ان دخل بها قبل ان تستوفى صداقها هدم الصداق فلا شيء لها و انما لها ما اخذت من قبل ان يدخل بها فاذا طلبت بعد ذلك فى حياة منه او بعد موته فلا شيء لها . صدر روايت شاهد قول بعض الاصحاب نيست ، چون در فرض اين است كه چيزى پرداخت شده باشد ولى براى تأييد كلام مرحوم صدوق و حلبى خوب
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ابواب مهور ، باب 8 ، حديث 16 .