السيد موسى الشبيري الزنجاني
7357
كتاب النكاح ( فارسى )
أتزوجك و أجعل مهرك عتقك فهو جائز » « 1 » . و وجه دلالتش اين است كه امام عليه السلام حكم به جواز و نفوذ مهر و عتق كل نموده است ، پس معلوم مىشود كه كل مهر را آن امة به وسيله عقد مالك مىشود و الا بايد مىفرمود كه نصف عتق جايز و نافذ است و اما نصف ديگر به طور قهرى آزاد مىشود و يا اينكه - فرضاً - منوط به تحقق دخول است . و اما از باب 14 هم يك روايت براى نمونه ذكر مىكنيم و آن روايت سكونى عن ابى عبد الله عليه السلام : فى الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها ثم يطلقها قبل ان يدخل بها قال : « ترد عليه قيمتها تستسعى فيها » « 2 » . وجه دلالت اين روايات و امثال آن در باب 14 اين است كه از اينكه عقد را صحيح و عتق او را در كل او نافذ دانسته است معلوم مىشود كه كل مهر ملك او شده است و چون در طلاق قبل از مباشرت بايد نصف آن را برگرداند ، حكم نموده است كه زوجه با سعى و كسب درآمد بايد نصف قيمت خود را به زوج برگرداند . منتها از بعضى از روايات همين باب نظير موثقه ابن أبى عمير و روايت عباد بن كثير بصرى استفاده مىشود كه اگر زوجه پس از طلاق ، با سعى و كار به دنبال برگرداندن نصف مهر به زوج نشود ، نصف از او دوباره مملوك مىشود . ابن ابى عمير عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يعتق جاريته و يقول لها عتقك مهرك ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال يرجع نصفها مملوكاً و يستسعيها فى النصف الآخر و در روايت عباد بن كثير البصرى چنين دارد : قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل اعتق ام ولد له و جعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال يعرض عليها أن تستسعى فى نصف قيمتها فان أبت هى فنصفها رق و نصفها حرّ . و . روايت فضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبد الله آبقا و بردا حبرة بألف درهم التى أصدقها ؟ قال : « اذا رضيت بالعبد و كانت قد عرفته فلا بأس اذا هى قبضت الثوب و رضيت بالعبد » قلت : فان طلقها قبل ان يدخل بها ؟ قال : « لا مهر
--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 132 ، الباب 13 من ابواب نكاح العبيد و الاماء ، الحديث 1 . ( 2 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 135 ، الباب 14 من ابواب نكاح العبيد و الاماء ، الحديث 1 .