السيد موسى الشبيري الزنجاني
6878
كتاب النكاح ( فارسى )
كه مىبينيم هم از كلمات اصحاب و نيز عامه و هم از خود روايت چنين بر مىآيد كه نامشخص بودن مهريه به طور كلى را نفى كردهاند . با بررسى روايت اين نكته روشنتر مىشود : محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر قال جاءت امرأة الى النبى صلى الله عليه و آله فقالت زوجنى فقالت زوجنى فقال رسول الله صلى الله عليه و آله من لهذه فقام رجل فقال أنا يا رسول الله صلى الله عليه و آله زوجنيها فقال ما تؤتيها فقال ما لى شىء فقال لا قال فأعادت فأعاد رسول الله صلى الله عليه و آله الكلام فلم يقم أحد غير الرجل ثم أعادت فقال رسول الله صلى الله عليه و آله فى المرة الثالثة أ تحسن من القرآن شيئاً قال نعم فقال قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها اياه . « 1 » در مستدرك نيز آمده كه الشيخ المفيد فى رسالة المتعة باسناده عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم نحوه ثم قال و فى خبر آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله أ تحسن من القرآن قال نعم سورة فقال علمها عشرين آية . « 2 » تعبير به خبر آخر به دليل مرسله بودن است و لذا حجيتى ندارد . ولى صحيحه مسلم كه در كافى و رساله شيخ مفيد آمده به طريق ديگرى در عوالى اللئالى نيز آمده است : روى سهل بن سعد الساعدى انّ امرأة أتت النبى صلى الله عليه و آله فقالت انى قد وهبت نفسى لك يا رسول الله صلى الله عليه و آله ان يكن لك رغبة فقال لا رغبة فى النساء فقامت طويلًا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك فيها حاجة فقال رسول الله هل لك شىء تصدقها اياه فقال ما عندي الا ازارى هذا فقال النبى ان اعطيتها جلست و لا ازار لك فلتمس شيئاً فقال ما أجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه و آله هل معك شىء من القرآن قال نعم سورة كذا و سورة كذا فقال رسول الله صلى الله عليه و آله زوجتكها على ما معك من القرآن . « 3 »
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، ابواب المهور ، باب 2 ، حديث 1 . ( 2 ) - مستدرك الوسائل ، مؤسسة آل البيت ، ج 15 ، ص 61 ، ابواب المهور ، باب 2 ، ح 1 . ( 3 ) - عوالى اللئالى ، ابن ابى الجمهور احسائى ، تحقيق : مجتبى عراقى ، ناشر : محقق ، ج 3 ، ص 312 .