السيد موسى الشبيري الزنجاني

6685

كتاب النكاح ( فارسى )

زنان ديگر هم نادر است ) شارع همين باكره بودن را اماره شرعيه بر عنن زوج محسوب نموده و احكام آن ( مهلت يك‌ساله و . . . ) را بر آن حمل نموده است . صاحب جواهر رحمه الله به اطلاق اين روايت تمسك مىكند و مىگويد : مورد الخلاف بينهما فى الوطى و عدمه ( كه مفروض در روايت است ) باطلاقه شامل محل بحث ( كه اختلاف بعد از ثبوت عنن مىباشد ) نيز مىشود . ايشان همچنين به روايت محكى از فقه الرضا عليه السلام نيز استدلال مىكند : و اذا ادعت انه لا بجامعها - عنينا كان او غير عنين - فيقول الرجل انه قد جامعها فعليه اليمين و عليها البينة لانها المدعية . « 1 » و در آخر هم نتيجه‌گيرى مىكند كه : و بالجمله يكون المحصل من النصوص اجمع انه ان امكن معرفة صحة الدعوى و فسادها لطريق من الطرق على وجه يحصل العلم بذلك فعل و الا كان المرجع الى قاعدة المدعى و المنكر و انها هى المدعية و هو المنكر . « 2 » در نقد اين دليل مىگوييم : كلام ايشان كه شناخت صحت ادعاى عدم الوطى را ، منحصر در طرقى دانست كه با آنها علم حاصل مىشود صحيح نمىباشد ، زيرا همچنان كه مورد روايت مذكور توسط ايشان نيز بود بقاء بكارت زوجه باكره و لو يقين به عنن زوج را حاصل نكند ولى اماره شرعيه بر عنن او مىباشد . مگر اينكه علم را اعم از علم وجدانى و اماره و حتى اطمينان قرار دهيم . در هر حال در مقابل اين روايات ، روايات ديگرى وجود دارد كه بايد به بررسى آنها و تعارض اين دو دسته پرداخت : 1 - روايت عبد الله بن الفضل الهاشمى : عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمى عن بعض مشيخته قال : قالت امرأة لأبي عبد الله عليه السلام او سأله رجل تدعى عليه امرأته انه عنين و ينكر الرجل ؟ قال : تحشوها القابلة الخلوق و لا تعلم الرجل فان خرج و على ذكره الخلوق

--> ( 1 ) جامع الاحاديث ، ج 26 ، ص 246 . ( 2 ) جواهر الكلام ، ج 30 ، ص 357 .