السيد موسى الشبيري الزنجاني

6659

كتاب النكاح ( فارسى )

با حل مشكل از طريق آنها نيازى به روايات عام نداريم . رواياتى وجود دارد كه با عبارت « بما استحل من فرجها » مهريه را ثابت كرده و البته استقرار مهر را نيز بيان مىكند و صرفاً به ثبوت مهريه نظر ندارد كه با عقد حاصل مىشود بلكه مراد ، استحلال عملى يعنى مباشرت كردن است ، روايت‌هاى زيادى به اين مضمون وجود دارد : 1 - روايت عبد الرحمن بن ابى عبد الله : سألت أبا عبد الله عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها قد كانت زنت قال ان شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها و لها الصداق بما استحل من فرجها و ان شاء تركها . « 1 » 2 - صحيحه حلبى : عن ابى عبد الله : . . . قلت أ رأيت ان كان دخل بها كيف يصنع بمهرها قال لها المهر بما استحل من فرجها و يغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق اليها . « 2 » 3 - روايت دعائم : فان كان دخل بها فعليه المهر و ان كان هى التى غرته رجع به عليها و ترك لها أدنى شىء مما يستحل به الفرج فان لم يدخل بها فارقها ان شاء و لا شىء عليه . « 3 » 4 - صحيحه ابى عبيده عن ابى جعفر : تعتد منع عدة المطلقة ان كان دخل بها و ان لم يكن دخل بها فلا عدة عليها و لا مهر لها . 5 - روايت غياث بن ابراهيم : ان كان لم يدخل بها و لم يبين له فان شاء طلق و ان شاء أمسك و لا صداق لها « 4 » ، و قبلًا گفته شد كه مراد از طلق در اين روايت فسخ است نه طلاق مصطلح . 6 - حديث رفاعه : و سألته عن البرصاء . . . ان لها المهر بما استحل من فرجها « 5 » . هر چند در سند آن سهل قرار دارد ولى ما او را معتبر مىدانيم ، در صحيحه بزنطى هم كه در

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، دار الكتب الاسلاميه ، ج 14 ، ص 603 ، باب 6 از ابواب العيوب و التدليس ، حديث 4 . ( 2 ) - همان ، ص 597 ، باب 2 ، حديث 5 . ( 3 ) - قاضى نعمان مغربى ، دعائم الاسلام ، تحقيق : آصف بن على اصغر فيضى ، دار المعارف ، 1383 ق ، ج 2 ، ص 231 ، حديث 65 . 8 ( 4 ) - وسائل الشيعة ، همان ، ص 595 ، باب 1 ، حديث 14 . ( 5 ) - همان ، ص 596 ، باب 2 ، حديث 2 .