السيد موسى الشبيري الزنجاني

6826

كتاب النكاح ( فارسى )

خمسمائة درهم بوزننا . فهو صحيح و اعتقادنا على هذا و به نأخذ . « 1 » 3 - على بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : قال ابى : ما زوج رسول الله صلى الله عليه و آله سائر بناته و لا تزوج شيئا من نسائه على اكثر من اثنتى عشرة أوقية و نش ، الاوقية اربعون و النش عشرون درهما . و روى حماد عن ابراهيم بن ابى يحيى عن ابى عبد الله عليه السلام قال : و كانت الدراهم و زن ستة يومئذ . « 2 » 4 - الدعائم عن على عليه السلام انه قال : ما نكح رسول الله صلى الله عليه و آله امرأة من نسائه الا على اثنتى عشرة أوقية و نصف الاوقية من فضة و على ذلك أنكحنى فاطمه عليها السلام و الاوقية اربعون درهما - قال جعفر بن محمد عليه السلام : و كانت الدراهم يومئذ و زن ستة قراريط . « 3 » و اما روايت مهمى كه فهم مقصود از آن در فهم تعابيرى نظير « قلت بوزننا ؟ قال نعم » و « وزن ستة » كه در روايات فوق آمده بود و اساسا روشن شدن حدّ پانصد درهم دخيل است و در جاهاى ديگرى هم مثمر است روايتى است كه در « كافى » وارد شده است و در معناى آن اختلاف شده است و آن روايت اينچنين است : حبيب الخثعمى قال كتب أبو جعفر المنصور الى محمد بن خالد و كان عامله على المدينة أن يسأل اهل المدينة عن الخمسة فى الزكات من المائتين كيف صارت وزن سبعة و لم يكن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و أمره ان يسأل فى من يسأل عبد الله بن الحسن و جعفر بن محمد عليهم السلام قال : فسأل اهل المدينة فقالوا أدركنا من كان قبلنا على هذا ، فبعث الى عبد الله بن الحسن و جعفر بن محمد عليهم السلام فسل عبد الله بن الحسن فقال كما قال المستفتون من أهل المدينه ، قال : فقال ما تقول يا أبا عبد الله ؟ فقال : ان رسول الله صلى الله عليه و آله جعل فى كل اربعين أوقية أوقية ، فاذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة ، و قد كانت وزن ستة و كانت الدراهم خمسة دوانيق . قال حبيب : فحسبناه فوجدناه كما قال ، فأقبل عليه عبد الله بن الحسن قال : من أين أخذت هذا ؟ قال : قرأت فى كتاب امك فاطمة عليها السلام قال : ثم انصرف ، فبعث اليه محمد

--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 265 ، الباب 1 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 25 . ( 2 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 264 ، الباب 1 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 22 . ( 3 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 265 ، الباب 1 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 24 .