السيد موسى الشبيري الزنجاني

6817

كتاب النكاح ( فارسى )

دلالت روايت : ظاهر روايت اين است كه مهر يا آن چيزى است كه خودشان تعيين مىكنند و يا عبارت است از مهر السنة كه پانصد درهم و يا دوازده و نيم اوقيه است و وجه اين گونه بيان هم شايد به خاطر اين است كه در صورتى كه مهر تعيين نشده باشد ، طبق روايات عقد صحيح است و مهر السنة بر ذمه او مىآيد . بله اگر كسى قائل به لزوم مهر السنة بشود ، مىتواند اين روايت را حمل كند بر اينكه مقصود از « ما تراضى عليه الناس » مقدار كمتر از مهر السنة است . 6 - صحيحه جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصداق فقال : هو ما تراضى عليه الناس او اثنا عشر أوقية و نش او خمسمائة درهم . « 1 » روايات عدم جواز زائد بر مهر السنة 1 - مرسله عياشى عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرنى عمن تزوج على اكثر من مهر السنة أ يجوز له ذلك ؟ قال : اذا جاوز مهر السنة فليس هذا مهر انما هو نحل لان الله يقول ( فان آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً ) انما عنى النحل و لم يعن المهر ، أ لا ترى أنها اذا أمهرها مهر اثم اختلعت كان له أن يأخذ المهر كاملا ، فما زاد على السنة فانما هو نحل كما اخبرتك ، فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل . قلت : كيف يعطى و كم مهر نسائها ؟ قال : ان مهر المؤمنات خمسمائة و هو مهر السنة و قد يكون اقل من خمسمائة و لا يكون اكثر من ذلك و من كان مهرها و مهر نسائها اقل من خمسمائة اعطى ذلك الشىء و من فخر و بذخ بالمهر فازداد على خمسمائة ثم وجب لها مهر نسائها فى علة من العلل لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم . « 2 » دلالت روايت : اين روايت در صدد بيان اين مطلب است كه مقصود از آيه شريفه مهريه نيست تا براى جواز مهر زائد بر مهر السنة به آن استدلال بشود ؛ چرا كه مسلما قنطار همانطورى كه در تفاسير مختلف آمده است بيش از پانصد درهم است . بلكه مقصود از آيه مسأله هبه است ، آيه مىخواهد بگويد كه هبه‌اى را كه

--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 261 ، الباب 1 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 8 . ( 2 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 271 ، الباب 1 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 37 .