السيد موسى الشبيري الزنجاني
6815
كتاب النكاح ( فارسى )
من اولاد بشىء . « 1 » دلالت روايت : همانطورى كه از صحيحه عروه بارقى استفاده مىشود كه شاة را كه يك دينار قيمت داشته است به دو دينار فروخته بوده است و حضرت به او فرمود : « بارك الله فى صفقة يمينك » ، پس صد شاة در اين روايت حد اقل صد دينار مىشود كه دو برابر مهر السنة بوده است . 11 - صحيحه فضيل قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا و بردا حبرة بألف درهم التى أصدقها ؟ قال : اذا رضيت بالعبد و كانت قد عرفته فلا بأس اذا هى قبضت الثوب و رضيت بالعبد . قلت : فان طلقها قبل ان يدخل بها ؟ قال : لا مهر لها و ترد عليه خمسمائة درهم و يكون العبد لها . « 2 » اين روايت هم دلالتش بر جواز مهر قرار دادن بيش از پانصد درهم صريح است و امام عليه السلام در آخر مىفرمايد كه در طلاق قبل از دخول نصف مهر كه پانصد درهم بوده است را زن به مرد بر مىگرداند . نتيجهگيرى : پس اين يازده روايت صريحا بر جواز مهر قرار دادن زايد بر مهر السنة دلالت مىكردند . روايات ظاهر در جواز زايد بر مهر السنة روايات متعددى بالظهور دلالت بر جواز مهر قرار دادن زايد بر مهر السنة مىكنند ، لكن شش روايت از نظر سند صحيح يا كالصحيح هستند كه در اينجا به ذكر آنها اكتفاء مىكنيم : 1 - روايت ابى الصباح الكنانى عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المهر ما هو ؟ قال : ما تراضى عليه الناس . و الشيخ المفيد فى رسالة المهر باسناده عن الحسين عن فضالة عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام سئل عن المهر ( و ذكر مثله ) « 3 »
--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 325 ، الباب 26 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 2 . ( 2 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 324 ، الباب 25 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 1 . ( 3 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 260 ، الباب 1 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 1 .