السيد موسى الشبيري الزنجاني

6812

كتاب النكاح ( فارسى )

[ أ ] و مائة نحو من ذلك . « 1 » سند و دلالت روايت : اما دلالت روايت بر جواز قرار دادن بيشتر از مهر السنة ؛ كه پانصد درهم يعنى پنجاه دينار است ، روشن است و اما سند روايت فقط على بن ابى حمزه بطائنى در آن ضعيف است ، لكن سابقا هم گفته‌ايم كه همانطورى كه شيخ بهايى در « مشرق الشمسين » گفته است ، رواياتى كه غير واقفه از على بن ابى حمزه روايت كرده‌اند محكوم به صحت است ؛ چرا كه ملاك در صحت مستقيم بودن شخص در هنگام اداء حديث است ، اگر چه بعد از آن منحرف بشود ، و راويان غير واقفى به طور حتم در حال استقامت از على بن ابى حمزه تحمل روايت نموده‌اند ؛ چرا كه بعد از انحراف او از او دورى مىكردند . 3 - صحيحه بزنطى قال : سألت الرضا عليه السلام عن خصى تزوج امرأة على الف درهم ، ثم طلقها بعد ما دخل بها ؟ قال : لها الالف الذي أخذت منه و لا عدة عليها . « 2 » 4 - صحيحه ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام فى رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت ان صداقها مائة دينار و ذكر الزوج ان صداقها خمسون دينارا و ليس بينهما بينة ؟ فقال : القول قول الزوج مع يمينه . « 3 » 5 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد ( واقفى ثقه است ) عن ابن سماعة عن غير واحد ( اين تعبير در مواردى گفته مىشود كه به صورت مشهور روايت نقل شده باشد و مورد اطمينان باشد ) عن أبان بن عثمان عن ابن ابى يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة و جعل صداقها أباها ، على ان ترد عليه ألف درهم ، ثم طلقها قبل ان يدخل بها ، ما ينبغى لها ان ترد عليه ؟ و انما لها نصف المهر و ابوها شيخ قيمته خمسمائة درهم و هو يقول لو لا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف درهم ؟ فقال : لا ينظر فى قوله و لا ترد

--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 279 ، الباب 2 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 2 . ( 2 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 308 ، الباب 17 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 15 . ( 3 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 315 ، الباب 19 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 1 .